الفاضل الهندي

424

كشف اللثام ( ط . ج )

( السادس : في سلس البول الدية ) لأنّ إمساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة ، ولخبر غياث عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب رجلا حتّى سلس بوله بالدية كاملة ( 1 ) . ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقّق إلى القيل ( 2 ) في كتابيه . وقد مرّ الدية في كسر البعصوص فلا يملك استه ، وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه . ( وقيل : إن دام ) السلس ( إلى الليل فالدية ، وإن كان إلى الظهر فالنصف ، وان كان إلى ضحوة فالثلث ) ولم نعرف قائله نعم في النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنزهة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) : إن دام إلى الليل الدية ، وإلى الظهر ثلثاها ، وإلى ضحوه ثلثاها . وفي بعضها ثمّ على هذا الحساب . والمستند خبر إسحاق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( 8 ) . كذا في الفقيه ( 9 ) والمقنع ( 10 ) . وفي الكافي ( 11 ) والتهذيب ( 12 ) قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 4 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 274 ، المختصر النافع : ص 303 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 441 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " . ( 4 ) الوسيلة : ص 450 ، وفيه : " إلى الضحوة ثلث الدية " . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 594 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلثها " . ( 6 ) نزهة الناظر : ص 143 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 391 ، وفيه : " إلى ضحوه ثلث الدية " . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 285 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 3 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 142 ح 5314 . ( 10 ) المقنع : ص 527 . ( 11 ) الكافي : ج 7 ص 315 ح 21 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 251 ح 994 .